فصل: أيهما يقدم تقسيم التركة أم تسديد الدين؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تنفيذ وصية امرأة بعد وفاتها وفق ما أوصت به:

الفتوى رقم (1544)
س: فرقت أملاك والدي على أخواتي في عام 1373هـ وأصبح قسم كل واحدة 7 قراريط، وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي، بيد أنها أوصت بوصية وهي: اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها، وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مرارا، ثم إنها في عام 1394هـ قدمت إلى رحمة الله. أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية.
ج: أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضى البلد التي فيها الملك. وأما ما أوصت به من ذبح اثنتين من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها- فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها على وفق ما أوصت به، كما ذكر في السؤال، إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا تعذر تنفيذ الوصية حسب نص الموصي:

الفتوى رقم (669)
س: إن جده لأمه عبدالجبار بن عبدالرحمن بن عبدالجبار سبق أن أوصى بوصية، ومما جاء فيها هذا النص: وأوصى بثلث ماله تقريبا إلى الله وطلبا لثوابه قادم فيه خمس أضاحي الدوام، له ثنتان، ولذريته ولوالديه كل واحد واحدة، ولابنه عبدالله وإخوانه واحدة، وحجتان لنفسه كل سنة، حجة وعبد يشترى ويعتق.. إلى أن قال: وجعل الوكيل على ثلث ماله الصالح من أولاد بنتيه. والوصية مؤرخة في 4/ 1/ 1346 هـ. ومما تضمنت الوصية: إعتاق عبد ولا يخفى على فضيلتكم أنه لا يوجد عبد الآن بسبب منع الرقيق، ثم إن الفاضل من الوصية في السنوات الماضية بعد المعينات المذكورة وصل إلى حوالي ألفي ريال 2000 تقريبا، ويكون الموصى له ورثة، وباعتباري أقربهم أكون الوكيل على ذلك من طريق والدتي ابنة الموصي. آمل إفتائي الفتوى المنهية لهذه الوصية.
ج: حيث ذكر السائل أن الموصي أوصى بعتق عبد، وأنه تحصل عنده في الماضي ما يقرب من ألفي ريال، وأن الرق ممنوع ويسأل ماذا يعمل بهذا المبلغ، وحيث إنه قد ورد سؤال مماثل لهذا في حياة سماحة المفتي- رحمه الله- الشيخ محمد بن إبراهيم، وإن اللجنة اطلعت على الجواب وهو برقم 889/ 1 وتاريخ 5/ 4/ 1389 هـ، فرأت الاكتفاء به جوابا لهذا السؤال، وهذا نص الجواب: المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور وما دام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر، ولستم بأمل تحصلون عبيدا تباع، فالذي نراه: أنه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والإحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجز عنه- أثابه الله على نيته، وأعاضه عما معه بأشياء هيأها له، وقد قال تعالى في محكم كتابه: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [سورة البلد الآية 11-16]. فقرن الله تعالى إطعام اليتيم للقريب وللمسكين المعدم بفك الرقبة، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه، وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعليه أنتم تجمعون قيمة العبد ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدون من قرابة الموصي، وإن كان فيهم أيتام ومدينون فهم أولى، ولا يحل أن يحابى بها أحد من غير المستحقين. انتهى الجواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل من احتاج من الأولاد يدفع له من غلة الثلث ما يدفع حاجته؟

الفتوى رقم (34)
بدراسة اللجنة للاستفتاء وللوصية وجدت أن المستفتي يسأل عن مسألة، وهي: أن والده خلف ورثة، منهم ثلاثة أبناء وبنتين كلهم صغار، ومجموع نصيبهم من إرثهم من أبيهم مائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ريالا، وقد حصر استحقاقهم في أرض بالرياض وقد تم وضع ثلث ماله في دكان بالرياض يؤجر بمبلغ قدره ثلاثة عشر ألف ريال، هل فاضل الإيجار يصرف به على الأولاد الصغار ذكورا وإناثا الذين لم يبلغوا سن الرشد أو على الصغار والكبار حسب الميراث؟ وبالاطلاع على صورة الوصية المرفقة والمصدقة من قاضي الأرطاوية والمؤرخة في 26/ 11/ 1373 هـ، وجد فيها هذا النص: (فإن احتاج أحد من أولاده ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الضحية). انتهى المقصود.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللنص المشار إليه الذي في صورة وثيقة الوصية كتبت الجواب التالي: حيث ذكر الموصي: أنه إن احتاج أحد من الذرية، ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الأضحية؛ فعليه من احتاج من الأولاد صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا يصرف له من غلة الثلث ما يدفع حاجته، حتى لو أدى ذلك إلى أنه يصرف له جميع الغلة، ويقدم الأهم فالأهم في الحاجة، ومتى زالت الحاجة زال الاستحقاق وهكذا، علما أن المقدم إصلاح العقار إن احتاج إلى إصلاح. وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا أوصى الأب ابنه بعمل صدقة له بعد وفاته ما دام الابن على قيد الحياة:

الفتوى رقم (8717)
س: إن لي والدا توفي وأنا أرغب أن أقوم له بعمل صدقة مادمت على قيد الحياة، أرجو من سماحتكم الفتوى: ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب فيه هذه الصدقة، وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية أو في البلدة التي توفي بها؟ علما أنني من سكان مكة المكرمة والمتوفى في المنطقة الجنوبية أفتونا عن ذلك.
ج: أولا: إذا كان لوالدك وصية شرعية وجب عليك تنفيذها في حدود ثلث ما تركه من أموال بعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا، وإذا تطوعت بالصدقة عنه من مالك وأنت رشيد فذلك خير، وبر بوالدك تؤجر عليه، وينفعه الله به، فضلا منه ورحمة.
ثانيا: تخير الصدقة من خير مالك وأحبه إلى نفسك، ووزعها على الفقراء في البلاد التي هي أشد حاجة، وإذا كان ذلك في شهر رمضان فهو أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.كتاب الفرائض:

.أيهما يقدم تقسيم التركة أم تسديد الدين؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (9096)
س1: رجل توفي وترك لأولاده مالا كثيرا، وفي نفس الوقت هو مديون لشخص آخر، فالمطلوب آية قرآنية تدل على أن للورثة أن يقتسموا المال ثم يدفعون الدين أو حديث.
ج1: الواجب إذا كان المتوفى مدينا تسديد دينه أولا، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، ثم تقسيم تركته على ورثته، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء الآية 11] إلى قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [سورة النساء الآية 11] ثم قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [سورة النساء الآية 12] إلى أن قال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [سورة النساء الآية 12]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5421)
س: رجل أنا عمه، أخو أبيه، وقدر الله عليه وتوفي في حادث سيارة في الأحساء وخلف وراءه عيالا وبنات أكبر أولاده مولود سنة 1388هـ، وكلهم قصر، ولم نجد وراءه بعد وفاته شيئا من المال إلا أنه محمل ديون ويرثه ثمانية أولاد وأم وزوجتان، وقد توليت على جميع عياله حيث إنني جدهم وقد صرفت الدولة مبلغا من المال، حيث إنه كان يعمل في رئاسة الحرس الوطني جنديا أول، وقد احترت في هذا المبلغ هل أنا أعطيه الديايين أو أعطيه الورثة، فأرجو إعطائي فتوى أمشي على ما فيها؟
ج: يقدم تسديد الدين مما قبض مقابل قيامه بالمهمة، ومقابل إجازاته، ومن مكافأته من الحرس على إعطاء الورثة أنصباءهم من ذلك، وإن بقى شيء من هذه المبالغ بعد قضاء الدين فيوزع على الورثة حسب ما يوجبه الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11999)
س: نقدم لفضيلتكم الكريم معروضنا هذا كل من ورثة المتوفى إبراهيم سعد المصيليخ بخصوص طلب فتوى من حيث إنه أبناء قصر وقد استخرج حقوق وتقاعد حصيلة أولية قبل صرف الراتب التقاعد الشهري، فهل يحق لنا بدفع هذا المبلغ مقابل الدين الذي على المتوفى والدهم، أم يترك الدين ويدفع للقاصرين؟ علما بأن المقصرين يسكنون في ممتلك والدهم المتوفى منذ عام 1404هـ، هذا نرجو من الله ثم منكم النظر في وضعنا وإعطاءنا فتوى شرعية ووصية. هذا والله يحفظكم.
ج: وفاء الدين مقدم على حق الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13052)
س1: اقترض والدي من صندوق التنمية العقاري قرضا بنى به بيتا شعبيا، وتوفي ولم يسدد القرض، فهل هذا الدين يبقى بذمة والدي المتوفى إلى أن يقضى أو تبرأ ذمته من هذا القرض بوفاته؟
س2: إذا كانت ذمة الوالد برأت من هذا القرض بوفاته، فهل ينتقل هذا القرض من ذمة المتوفى إلى ذمة ورثته؟
س3: إن الأقساط من بعد وفاة والدي تراكمت إلى أن وصلت إلى 22 ألف ريال، ولم تسدد من قبل ورثته حتى الوقت الحاضر، والدولة لم تعف الورثة من تسديد الأقساط، علما أن الدولة تطالبني بصفتي أحد الورثة تسديد الأقساط المتأخرة، ولوجود أخ لي أكبر منى لم يستعد معي بالتسديد والبقية قصار.
أرجو الإجابة الكاملة على السؤال الأول والثاني والثالث، ثم إعطائي الحل المناسب بصدد ذلك، وماذا يمكن عمله تجاه هذا القرض، وتجاه الورثة بالتفصيل؟ وجزاكم الله يخر الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فيوفى الدين من التركة أو يحول القرض باسم من يصلح لذلك من الورثة، وهذا الذي من الورثة يأخذ من التركة مقابل ما دفعه، وإذا لم يرض سدد من التركة ولو ببيع البيت الذي عمر من البنك وهو رهن له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (16225)
س: أفيدكم بأن فيه شخصا متوفى وله أطفال وأمهم وعليه دين أكثر من مائة ألف (100000) وله إجازات، وهل الإجازات يسدد بها الدين أو تبقى لليتامى؟ علما بأن اليتامى لا يجدون شيئا ليأكلوا منه، وإنما من المحسنين جزاهم الله خيرا، وأيضا لا يوجد لديهم سكن إلا بالإيجار، ونطلب من فضيلتكم توضيح لنا هل نسدد الدين من الإجازات المصروفة لهم علما بأن إجازاته مبلغ وقدره ستون ألف ريال (60000) لا تكفي الدين المسجل عليه. وجزاكم الله خيرا.
ج: قضاء الديون مقدم على الإرث، فالواجب المبادرة أولا بقضاء ما على الميت من دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17171)
س: والدي استدان مبلغا وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي قبل وفاته، وأوصى بسداد الدين علما بأنني وصيه، فهل أقوم بسداد الدين من الميراث قبل توزيعه على الورثة أم أقوم بسداده من ثلث الميراث؟
ج: يجب قضاء الدين الذي على الميت قبل قسمة التركة؛ لأن قضاء الدين مقدم على حق الورثة إذا كان الدين ثابتا بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة المكلفين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد